كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 8)

(2647) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2600) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (1/111) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.

(2648) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/176) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.
وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.
فذكره بمعناه , وأتم منه ".
والمهاجر هذا لم أعرفه.

(2649) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 , 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية

الصفحة 270