كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 8)

أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.
والسياق لمسلم.

(2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه.
* صحيح.
أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "
قلت: وإسناده صحيح.

(2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
* صحيح.
وقد مضى.

(2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".
* ضعيف.
وتقدم (2314) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [1]

(2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
* صحيح.
__________
Q [1] قال صاحب التكميل ص / 176:
بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص 170 - 171) .
وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.

الصفحة 49