كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

وابن بُدَينا (¬1)
في الحليِّ يوجَد لقطة، فقال الإمام: إنما جاء الحديث (¬2) في الدراهم والدنانير. قال القاضي: «فاستدام أحمد التحريم، ومنع الملك على الأصل؛ لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم». فتعقّب أبو البركات ابن تيمية (¬3)
هذا التخريج قائلاً: «لأن اللقطة لها مالك، فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء» (¬4).
النموذج الثاني:
في (الأشباه والنظائر): «نعم حاول ابن الرفعة (¬5) تخريج قول الشافعي - رضي الله عنه - بسد الذرائع من نصه - رضي الله عنه - في باب (إحياء الموات) من (الأم) إذ قال - رضي الله عنه - بعد ما ذكر النهي
¬_________
(¬1) هو: أبو جعفر، محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، الموصلي. حدث عن الإمام أحمد، وأحمد الضبي، وروى عنه الخلال وصاحبه عبد العزيز. توفي سنة 303 هـ.

[يُنظر: طبقات الحنابلة، (1/ 286). و: المنهج الأحمد، (1/ 335)].
(¬2) النص على لقطة الدنانير والدراهم أتى في (صحيح البخاري) أن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا». [(3/ 126)، ك المظالم، ب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق، رقم (2437). وبنحوه في: صحيح مسلم، (824)، ك اللقطة، رقم (9 - 1723)].
(¬3) هو: أبو البركات، عبد السَّلَام بن عبد الله بن أبي الْقَاسِم الْخضر، ابن تيمية، الْحَرَّانِي، مجد الدّين، الْفَقِيه المقرئ المتفنن شيخ الْإِسْلَام، كَانَ جمال الدّين ابْن مَالك يَقُول للشَّيْخ مجد الدّين: أَلين لَك الْفِقْه كَمَا أَلين لداود الْحَدِيد. وَانتهت إِلَيْهِ الإِمَامَة فِي الفِقْه. له: المنتقى، وَالْمُحَرر فِي الْفِقْه، والمسودة فِي الْأُصُول وَزَاد فِيهَا وَلَده ثمَّ حفيده. وله أرجوزة في القراءات. توفي سنة 652 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (23/ 292). و: المقصد الأرشد، (2/ 162)].
(¬4) المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، (2/ 874 - 875). و: القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، علي بن عباس بن اللحام البعلي، (108).
(¬5) هو: أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي، الأنصاري البخاري، المصري، ابن الرفعة، نجم الدين، شيخ الإسلام، شافعي الزمان، تفقه على السديد والظهير التزمنتيين والشريف العباسي، وسمع الحديث من محيي الدين الدميري، وأخذ عنه التقي السبكي، ويرى أنه أفقه من الروياني. وقد ندب لمناظرة ابن تيمية فسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك فقال رأيت شيخنا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. له: المطلب في شرح الوسيط، والكفاية في شرح التنبيه. توفي سنة 710 هـ.
[يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، (9/ 24). و: طبقات الشافعية، (2/ 211). و: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (1/ 336)].

الصفحة 256