كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

منه: «رفع توهُّمٍ تَوَلَّدَ من كلام سابق» (¬1)، ومنه: «إصلاح خطأٍ، أو إكمال نقص، أو إزالة لبس وقع فيه الغير، بُغية الوصول إلى الصواب» (¬2). ومنه: «الاستدراك بشكل عام هو عبارة عن عملية يقوم بها شخص تكون مكملة لنشاط قام به غيره في المجال نفسه» (¬3).
ويُلاحظ في التعريفات ما يلي:
1 - اقتصر التعريف الأول على غرض من أغراض الاستدراك، وهو رفع التوهم، ويبدو لي أن ذلك راجع إلى تعريف الاستدراك بالعُرف النحوي - والأصوليون تبعٌ للنحويين في ذلك - (¬4)؛ لأنه يُشبه التعريف النحوي صيغةً وغرضًا، غير أنّ هذا التعريف لم يقيّد بما يقيد به بعض النحويين من استعمال أدوات معينة لهذا الأسلوب. بينما ذكر التعريف الثاني أغراض الاستدراك الثلاثة: إصلاح خطأ، وإكمال نقص، وإزالة لبس. ويبدو لي أن تكميل النشاط - المعبّر به في التعريف الثالث - يشمل الأغراض الثلاثة؛ لأنّه بهذا التعبير يُصوّر علاقة العمل السابق بالعمل اللاحق بأنها علاقة تكاملية، وهذا يشمل الأغراض الثلاثة.
¬_________
(¬1) التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، (21). وبنحوه في: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، (1/ 175). و: دستور العلماء المسمى جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، (77).
(¬2) كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء - رضي الله عنهم - بعضهم على بعض من خلال الكتب الستة جمعًا ودراسة، (4).
(¬3) هو تعريف الباحثة/ ليلى رامي، في: مجلة إسلامية المعرفة، قراءة في استدراكات أم المؤمنين عائشة على روايات الصحابة، السنة العاشرة، شتاء 1426 هـ/2005 م، ع 39، (191).
(¬4) سيأتي في المنهج الرابع معنى (الاستدراك) عند النحويين.

الصفحة 34