كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الحالة الثانية: ما لا يمكن فيها فصل المنهج العقلي عن المنهج النقلي.
في (جامع بيان العلم وفضله): «وعن ابن عباس: من شاء باهلتُه (¬1) أن الظِّهار (¬2) ليس من الأمة، إنما قال الله عز وجل: {مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬3). وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬4)، أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬5)، أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟
يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس» (¬6).
وأحلل هذا النموذج على النحو التالي:
المُستدرِك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد - رحمه الله -، والذي جمع بين المنهجين هو مجاهد.
المستدرَك عليه: قول من قال إن الظهار يكون من الأمة.
الاستدراك الفقهي: لا يكون من الأمة ظهار.
المعيار: القرآن مع القياس.
¬_________
(¬1) «المباهلة: مفاعلة من بهل بهلا، الملاعنة. قول كل فريق من المختلفين لعنة الله على الظالم منا». [معجم لغة الفقهاء، (399). ويُنظر: طلبة الطلبة، (148)].
(¬2) «الظهار: بكسر الظاء من الظهر، وهو خلاف البطن. تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي». [معجم لغة الفقهاء، (296). ويُنظر: المطلع، (418)].
(¬3) يعني في آيتي المجادلة في شأن الظهار وهما قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)} [المجادلة: 2 - 3].
(¬4) المجادلة: 3.
(¬5) البقرة: 282.
(¬6) (970).

الصفحة 455