كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

ولاستدراك الخلل الواقع في العبادة وسائل في الشريعة (¬1)، كالقضاء - مثلاً - حيث عُرّف بأنه: «استدراكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ» (¬2).
ومثاله ما جاء في (كشاف القناع) ممزوجًا بمتن (الإقناع): «(فإن لم يصمها) أي الثلاثة أيام (فيها) أي في أيام منى ولا قبلها (ولو لعذر) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة؛ استدراكًا للواجب، (وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته» (¬3).
والقولي يكون في إخبارات وإنشاءات المكلّف، حيث يُخبر بشيء أو ينشئ عقدًا، ثم يبدو له غلط أو قصور فيستدرك ذلك (¬4).
وعلى هذا الاستعمال جرى كلام الفقهاء في بحث ألفاظ المكلَّف في قسم المعاملات، حيث يذكرون لفظَ المكلَّف الذي يحتوى الاستدراك، وأثرَ استدراكِه على عقده.
مثاله ما جاء في (المبسوط): «(قال) ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين. فهي طالق ثلاثًا إن كان دخل بها؛ لأن كلمة (لا بل) لاستدراك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول والرجوع عن الأول، وهو لا يملك الرجوع عما أوقعه، ولكنه يتمكن من إيقاع أخريين إذا كان قد دخل بها، فتطلق ثلاثًا لهذا» (¬5).
¬_________
(¬1) ذكرتها الموسوعة الفقهية الكويتية في: (1/ 275).
(¬2) هذا تعريف الدردير، وقال الصاوي: «قَوْلُهُ: (اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ): أَيْ إدْرَاكُهُ وَتَحْصِيلُهُ؛ لِيَسْقُطَ عَنْ ذِمَّتِهِ». يُنظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الدردير مع بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير لأحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، (1/ 363 - 364).
(¬3) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، (2/ 537).
(¬4) يُنظر للاستزادة: الموسوعة الفقهية الكويتية: (1/ 274 - 227).
(¬5) شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، (6/ 125 - 126).

الصفحة 46