كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

فقوله: «وليصلحه من جاد مقولا» أي: «ليصلح هذا العيب من ذرِب (¬1) لسانه، وكان متضلعًا من علوم العربية، واسع الاطلاع في علوم القراءات» (¬2).
وفي (مرتقى الوصول إلى علم الأصول) بعد أن أبدى إذنه في إصلاح عمله أعقب ذلك بقوله:
لكن بشرط العلم والإنصافِ ... فذا وذا من أجمل الأوصاف (¬3)
وقد سبقت حكاية قول ابن تيمية في أدب الإنصاف (¬4)، ففيها التوجيه إلى الاستدراك بعلم.

ومن نماذج ذلك:

عن ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا، وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد (¬5)، فقال السائل: إن الله عز وجل وصف القتل في كتابه صنفين عمدًا
¬_________
(¬1) أي كان طليقًا فصيحًا.
جاء في تاج العروس: «وقال الراغب: أَصلُ مَعْنَى الذَّرَابَةِ: حِدَّةُ نَحْوِ السَّيْفِ والسِّنَانِ، وقِيلَ: هِيَ أَنْ تُسْقَى السُّمَّ، وتُسْتَعِارُ لِطَلاَقَةِ اللِّسَانِ مع عَدَمِ اللُّكْنَةِ، وهذا مَحْمُودٌ، وأَمَّا بمَعْنَى السَّلاَطَةِ والصَّخَابَةِ فمَذْمُومٌ، كالحِدَّةِ ... نقله شيخُنَا، وعن ابن الأَعْرَابيّ: أَذرَبَ الرَّجُلُ، إِذا فَصُحَ لِسَانُهُ بَعْدَ حَضْرَمَةٍ، ولسَانٌ ذَرِبٌ: حَدِيدُ الطَّرَفِ وفيه ذَرَابَةٌ أَي حِدَّةٌ، وذَرَبُهُ: حِدَّتُه». [مادة (ذرب)، (2/ 429)].
(¬2) الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، (35).
(¬3) (24).
(¬4) يُنظر: (475).
(¬5) «القتل شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا، وعند الحنفية بغير السلاح». [معجم لغة الفقهاء، (256)].

الصفحة 477