كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: التنكيت.
لمناقشة نواحي الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي، يلزم - قبلها - التعرُّض لحقيقة التنكيت في اللغة والاصطلاح، وعليه فيتم البحث هنا في ثلاث مسائل على النحو التالي:

المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة.
تُفيدنا المعاجم بمعنيين بارزين لمادة (نكت):
المعنى الأول: تأثيرٌ يسيرٌ في الشيء.
وعلى هذا المعنى النّكْتُ في الأرض بقضيب؛ لأنه يؤثِّر بطرفه فيها (¬1). ومنه (النُّكْتة) كالنُّقطة وزنًا ومعنى، وهي شبه وسخ في المرآة والسيف ونحوهما، والنُّقطة السوداء في شيء صافٍ، وكلُّ نَقْطٍ في شيء خالف لونه: نكْتٌ (¬2).
المعنى الثاني: الإلقاء.
وعلى هذا المعنى قولك: نكَت كنانته، أي ألقاها ونكبها. وطعنه فنكته على رأسه: أي ألقاه (¬3).
وفي (مقاييس اللغة) أنّ قولك: «نكتُّه، إذا ألقيتَه على رأسه فانْتَكَت» لعله «من أثرٍ يؤثِّره في الأرض»، وجعله مما يُقاس على المعنى الأول (¬4).
¬_________
(¬1) يُنظر مادة (نكت) من: الصحاح، (1/ 269). و: لسان العرب، (4536). و: النهاية في غريب الحديث والأثر، (5/ 113). و: القاموس المحيط، (149).
(¬2) يُنظر مادة (نكت) في: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، (5/ 339). و: الصحاح، (1/ 269). و: لسان العرب، (4536). و: أساس البلاغة، (2/ 303). و: تاج العروس، (5/ 128، 129).
(¬3) يُنظر مادة (نكت) من: الصحاح، (1/ 269). و: لسان العرب، (4536). و: النهاية في غريب الحديث والأثر، (5/ 113). و: أساس البلاغة، (2/ 303). و: تاج العروس، (5/ 129).
(¬4) يُنظر: معجم مقاييس اللغة، (5/ 475)، مادة (نكت).

الصفحة 54