ومثال صحة إطلاق المصطلحين تعليق ابن النقيب (¬1) في (نُكته على المنهاج): «قوله (¬2): (ووفى بما التزمه) فيه نظر، فإن كثيرًا ما يَستدرِك عليه بأنه خالف الأكثرين» (¬3).
ومثال صحة إطلاق التنكيت دون الاستدراك ما جاء في (النكت والفوائد السنية): «قوله (¬4): (ولا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله تعالى). وعند الشافعي وأبي يوسف (¬5): يستحلف في الزكاة ونحوها، لأنها دعوى مسموعة، يتعلق بها حق آدمي، أشبه حق الآدمي، واختاره ابن حمدان (¬6) في الزكاة، ووجه قولنا: أنه حق له أشبه الصلاة
¬_________
(¬1) هو: أبو العباس، أحمد بن لؤلؤ، المصري، شهاب الدين، العلامة، كان عالما بالفقه والقراءات والتفسير والأصول والنحو. أخذ الفقه عن الشيخ تقي الدين السبكي والقطب السنباطي وغيرهما من مشايخ مصر وأخذ النحو عن أبي حيان وابن الملقن. له: مختصر الكفاية، ونكت المنهاج. توفي سنة 769 هـ.
[يُنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (1/ 282). و: طبقات الشافعية، (3/ 80)].
(¬2) أي صاحب المنهاج، وهو الإمام النووي.
(¬3) السراج على نكت المنهاج، (1/ 29).
(¬4) يعني مجد الدين ابن تيمية في المحرر.
(¬5) هو: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري، الكوفي، القاضي، الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث. صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، ولي قضاء بغداد للمهدي والهادي والرشيد، ولم يزل به حتى توفي في خلافة الرشيد، وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة، وأول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل وبث علم أبي حنيفة في الأقطار. وعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج، قال: إن يمت هذا الفتى، فهو أعلم من عليها. توفي سنة 182 هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (8/ 535). و: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (3/ 611)].
(¬6) هو: أبو عبد الله، أَحْمد بن حمدَان بن شبيب بن حمدَان، النميري الحراني، نجم الدّين، الْفَقِيه الأصولي القاضي، جالس الشَّيْخ مجد الدّين (صاحب المحرر) وَبحث مَعَه كثيرا وبرع فى الْمَذْهَب وانتهت إِلَيْهِ معرفَة الْمَذْهَب، وَتخرج بِهِ جمَاعَة مِنْهُم الحارثي والدمياطي والمزي واليعمري والبرزالي، له: الرِّعَايَة الصُّغْرَى والكبرى، وصفة المفتي والمستفتي. توفي سنة 695 هـ.
[يُنظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن مفلح، (1/ 99). و: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، (4/ 345)].