كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
فِي هَذَا الْحَدِيثِ اتِّصَالُهُ لِمُجَالَسَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ بَعْضًا.
28 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مُشَاهَدَةَ ابْنِ شِهَابٍ لِلْقِصَّةِ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ: مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ.
29 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ وَرِوَايَاتِهِمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - كَمَا وَصَفْتُ لَكَ - فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " وَفِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَخَّرَهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَخَّرَهَا الْمُغِيرَةُ هِيَ تِلْكَ أَيْضًا.
الصفحة 175