كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
30 - وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي أَوْقَاتِهِنَّ عَلَى مَا فِي ظَاهِرِ حَدِيثِ مَالِكٍ أَيْضًا.
31 - وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ رِوَايَةِ هَؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَدُلُّ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتَيْنِ، فَتَكُونُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ كَمَا فِي سَائِرِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ.
32 - وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّاسَ صَلَّوْا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ.
33 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ وُجُوهٍ.
34 - وَأَمَّا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَفِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صَلَّى بِهِ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ عَلَى مِثْلِ مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
35 - وَقَدْ ذَكَرْتُ هُنَاكَ الِاخْتِلَافَ فِي وَقْتِ الْإِسْرَاءِ وَكَيْفَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ.
الصفحة 176