كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
36 - وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْآثَارُ، وَلَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْخَبَرِ وَالسِّيَرِ أَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَكَّةَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ مِنَ الْغَدِ، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ لِأَوْقَاتِهَا ; إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي هَيْئَتِهَا حِينَ فُرِضَتْ.
37 - فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، فَأُكْمِلَتْ أَرْبَعًا.
38 - وَمِنْ رُوَاةِ حَدِيثِنَا هَذَا مَنْ يَقُولُ: زِيدَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.
39 - وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فِي رِوَايَةٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
40 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.
الصفحة 177