كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
41 - وَقَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - وَكَانَ أَحَدَ عُلَمَاءِ قُرَيْشٍ بِالنَّسَبِ، وَأَيَّامِ الْعَرَبِ، وَالْفِقْهِ، وَهُوَ رَاوِيَةٌ مِنْ رُوَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَرْوِي عَنْهُ إِمَامَةَ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَتْ أَرْبَعًا إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا فُرِضَتْ ثَلَاثًا، وَالصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ.
الصفحة 178