كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ".
75 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ كَيْفَ كَانَ وَجْهُ تَأْخِيرِ بَنِي أُمَيَّةَ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ مُسْنَدًا وَغَيْرَ مُسْنَدٍ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، وَنَذْكُرُ هَاهُنَا طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
76 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيَسْتَحْلِفُونَ النَّاسَ أَنَّهُمْ مَا صَلَّوْا فَأُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا فَاسْتُحْلِفَ أَنَّهُ مَا صَلَّى، فَحَلَفَ مَا صَلَّى، وَقَدْ كَانَ صَلَّى، وَأُتِيَ مَكْحُولٌ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: فَلِمَ جِئْنَا إِذًا ؟ فَذَكَرَ سُنَيْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ - وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الصَّلَاةَ - فَرَأَيْتُهُمَا يُومِئَانِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ جَلَسْنَا حَتَّى صَلَّيَا مَعَهُ.
77 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الْجُمُعَةَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الظُّهْرَ، ثُمَّ نَتَحَدَّثُ وَهُوَ يَخْطُبُ، ثُمَّ نُصَلِّي وَنَجْعَلُهَا نَافِلَةً.
78 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: قُلْتُ لِشَقِيقٍ: إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِيتُ الْجُمُعَةَ قَالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: صَلِّهَا فِي بَيْتِكَ لِوَقْتِهَا، وَلَا تَدَعِ الْجَمَاعَةَ.

الصفحة 186