كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

137 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْأَحَادِيثُ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ، مَعَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَنَسٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا.
138 - وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تُسْتَعْمَلُ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ.
139 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: وَقْتُ الْعَصْرِ إِذَا كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ قَامَتَهُ فَيَزِيدُ عَلَى الْقَامَةِ إِلَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ.
140 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: أَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَزَادَ عَلَى الظِّلِّ زِيَادَةً تَتَبَيَّنُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.
141 - وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.
142 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يُدْرِكَ الْمُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ.
143 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ لِكُلِّ النَّاسِ: مَعْذُورٌ وَغَيْرُ مَعْذُورٍ، صَاحِبُ ضَرُورَةٍ وَصَاحِبُ رَفَاهِيَةٍ، إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ غَيْرُهُ.
144 - وَعِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَيْضًا: أَوَّلُ الْوَقْتِ.

الصفحة 196