كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
181 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْمُسْتَحَبُّ فِي وَقْتِهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ إِلَّا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
182 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا فَائِتَةً، يَعْنِي وَقْتَهَا الْمُخْتَارَ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ يَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ.
183 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
184 - وَقَالَ دَاوُدُ: وَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
185 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي أَحَادِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - ثُلُثُ اللَّيْلِ.
186 - وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى بِالْمَدِينَةِ لِلسَّائِلِ.
187 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
188 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَنِصْفُ اللَّيْلِ.
189 - وَحَدِيثُ عَلِيٍّ مِثْلُهُ.
190 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ.
191 - وَكُلُّهَا مُسْنَدَةٌ. وَقَدْ ذَكَرَتُهَا فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " بِأَسَانِيدِهَا.
الصفحة 203