كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
238 - وَيَقُولُونَ لِلْأَمْرِ الْوَاضِحِ: هَذَا كَفَلَقِ الصُّبْحِ، وَتَبَاشِيرِ الصُّبْحِ، وَكَانْبِلَاجِ الْفَجْرِ.
239 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا بَيَانًا فِي " التَّمْهِيدِ ".
240 - وَفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " دَلِيلٌ عَلَى سَعَةِ الْوَقْتِ فِي الصُّبْحِ وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا قَدْ أَوْضَحْنَا فِيمَا مَضَى مِنَ الْأَوْقَاتِ.
241 - وَنَزَعَ بِقَوْلِهِ: " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " إِلَى جَعْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ كَآخِرِهِ فِي الْفَضْلِ.
242 - وَمَالَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَقَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَخَالَفَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَنَزَعُوا بِأَشْيَاءَ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ " وَعُمْدَتُهَا أَنَّ الْمُبَادِرَ إِلَى أَدَاءِ فَرَضِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ - أَفْضَلُ مِنَ الْمُتَأَنِّي بِهِ، وَطَالِبِ الرُّخْصَةِ فِي السَّعَةِ فِيهِ ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ " ( الْبَقَرَةِ: 148 ) وَقَوْلِهِ: " سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ " ( الْحَدِيدِ: 31 ).
243 - وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ ".
الصفحة 212