كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
244 - وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ".
245 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
246 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَذَهَبُ الْكُوفِيُّونَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْإِسْفَارَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِي الْأَزْمِنَةِ كُلِّهَا: الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
الصفحة 213