كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
344 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ أَوَّلُ الْوَقْتِ هَاهُنَا كَآخِرِهِ فَنُلْزِمُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ الصَّلَاةَ كُلَّهَا أَوِ الصَّلَاتَيْنِ كَمَا فَعَلْنَا فِي آخِرِ وَقْتٍ ; ( لِأَنَّ الْبِنَاءَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ) يَتَهَيَّأُ عَلَى الرَّكْعَةِ، وَلَا يَتَهَيَّأُ الْبِنَاءُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّ تَقْدِيمَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَا يَجُوزُ.
345 - وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا فَهُوَ: جَوَازُ مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَرَكْعَةً بَعْدَهَا، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:
الصفحة 231