كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
348 - وَجَعَلُوا نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ عُمُومًا كَنَهْيِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ فِيهِمَا فَرْضًا، وَلَا يَتَطَوَّعَ بِصِيَامِهِمَا.
349 - وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ - إِذْ نَامَ عَنْهَا فِي الْوَادِي - لِأَنَّهُ انْتَبَهَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
350 - وَذَكَرُوا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا - وَقَدِ انْتَبَهَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ - حَتَّى ارْتَفَعَتْ.
351 - وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَيْهِمَا فِي " التَّمْهِيدِ " وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِيمَا عَلِمْتُ.
352 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ -: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، أَوْ فَاتَتْهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوْتِ، ثُمَّ ذَكَرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَاسْتِوَائِهَا، أَوْ غُرُوبِهَا، أَوْ بَعْدَ
الصفحة 233