كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
381 - وَقَدْ ذَكَرَ السَّاجِيُّ أَبُو يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى مِنْ عِنْدِ الْوَلِيدِ، وَقَدْ تَحَدَّثُوا لَيْلًا طَوِيلًا، فَجَاءُوا إِلَى سُرَّةِ الْمَسْجِدِ فَتَحَدَّثُوا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.
382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ ضَرُورَةٌ دَعَتْهُمْ إِلَى هَذَا فِي حِينِ شَكْوَى أَهْلِ الْكُوفَةِ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَابْتِدَاءِ طَعْنِهِمْ عَلَى عُثْمَانَ.
383 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ دَارِسِ عِلْمٍ ".
384 - وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَهُ حُكْمُهَا، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَخِّرُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا: الْعَتَمَةَ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ".
الصفحة 239