كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

513 - وَأَمَّا الْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَأَكْثَرُ رَوَاةِ الْمُوَطَّأِ ; فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقُولَانِ: " مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ ".
***
16 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
514 - مَعْنَى إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ هَاهُنَا: أَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
515 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ.
516 - رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا يَعْتَدُّ بِهَا ".
517 - وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَفِيهِ وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.
518 - وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ أَشْهَبَ، وَرَوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ضِدُّ ذَلِكَ.
519 - قَالُوا: إِذَا أَحْرَمَ الدَّاخِلُ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ.
520 - وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ قَالُوا: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ رَكَعَ كَيْفَ أَمْكَنَهُ، وَاتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ، وَاعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ.

الصفحة 267