كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
568 - وَأَمَّا التَّطْفِيفُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ فَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدْلِ وَالنُّقْصَانُ مِنْهُ، وَذَلِكَ ذَمٌّ لِفَاعِلِهِ.
569 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَوَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " ( الْمُطَفِّفِينَ: 1 - 3 ).
570 - وَمَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - اسْتَحَقَّ عُقُوبَتَهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ مَدَحَهُ اسْتَحَقَّ ثَوَابَهُ.
571 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَدْخُلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَذْمُومٍ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا.
572 - وَرَوَى أَبُو حُمَيْدٍ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " الصَّلَاةُ كَالْكَيْلِ، فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ ".
573 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) قَالَ: التَّطْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ، وَالْمِكْيَالِ، وَالْمِيزَانِ.
574 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحُبَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، وَمُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: تَرْكُ.... مِنَ التَّطْفِيفِ.
575 - وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: " الصَّلَاةُ كَيْلٌ وَوَزْنٌ، فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ، وَمَنْ نَقَّصَ نُقِّصَ لَهُ، وَتَلَا: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ".
الصفحة 278