كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

576 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَيْخٍ كُوفِيٍّ يُكَنَّى أَبَا نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: " الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قِيلَ فِي الْمُطَفِّفِينَ ". وَيَغْفِرُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.
***
21 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا. وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.
577 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
578 - وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَّا أَنَّهَا وُجُوهٌ ضَعِيفَةُ الْإِسْنَادِ، وَيَرُدُّهَا أَيْضًا أَطْوَلُ الْآثَارِ الصِّحَاحِ.
579 - فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ مَالِكٍ طَائِفَةٌ تَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهَذَا مُرْسَلٌ.
580 - وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ فِيمَا نَقَلَ، إِلَّا أَنَّهُ رَأَسٌ مِنْ رُؤُوسِ الْمُرْجِئَةِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ عَابِدًا فَاضِلًا، وَكَانَ مَالِكٌ يُثْنِي عَلَيْهِ لِعِبَادَتِهِ، وَلَا يَرْضَى مَذْهَبَهُ.

الصفحة 279