كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

609 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشَّفَقِ: فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.
610 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
611 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ: وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ.
612 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُعْجِبُنِي أَنْ تُصَلَّى إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ فِي الْحَضَرِ وِ ( تَجِبُ ) فِي السَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ.
613 - وَاللُّغَةُ تَقْضِي أَنَّ الشَّفَقَ اسْمٌ لِلْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ جَمِيعًا، وَالْحُجَّةَ لِمَنْ قَالَ: " إِنَّهُ الْحُمْرَةُ - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ ".

الصفحة 286