كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

624 - وَفِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اخْتِلَافٌ: فَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَقْضِ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ، وَعَمَّارٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَضَى.
625 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
626 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ.
627 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا.
628 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ إِلَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ.
629 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
630 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ النَّهَارَ كُلَّهُ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَوَقْتَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اللَّيْلَ كُلَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أُصُولِهِمْ فِي ذَلِكَ.
631 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ لَمْ يَقْضِ، وَجَعَلُوا مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي حُكْمِ النَّائِمِ، وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ الَّذِي رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ.
632 - قَالُوا: وَإِنَّمَا قَضَى عَمَّارٌ ; لِأَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ.
633 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا دُونَهُنَّ قَضَى ذَلِكَ كُلَّهُ، وَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَى خَمْسَ صَلَوَاتٍ، يَنْظُرُ حِينَ يَفِيقُ فَيَقْضِي مَا يَلِيهِ.

الصفحة 289