كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
634 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالنَّائِمِ يَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ فِي أَيَّامِ إِغْمَائِهِ.
635 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ.
636 - وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ رُسْتُمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّائِمَ إِذَا كَانَ نَوْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَمْ يَقْضِ - مُنْكَرَةٌ، شَاذَّةٌ، خَارِجَةٌ عَنِ الْأُصُولِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ النَّائِمَ بِقَضَاءِ مَا نَامَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَرْعِهِ فِي ذَلِكَ حَدٌّ بِعَدَدٍ أَوْ وَقْتٍ لَذَكَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
637 - وَاخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ: فَقَالَ مَرَّةً كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْهُ: إِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَقَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
638 - وَرُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ فِيمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَجْرِ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ.
الصفحة 290