كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

660 - وَقَالَ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: "إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ " ( الصَّافَّاتِ: 102 ).
661 - وَنَوْمُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي سَفَرِهِ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ: " إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ ". فَخَرَقَ نَوْمُهُ ذَلِكَ عَادَتَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; لِيَسُنَّ لِأُمَّتِهِ.
662 - أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ خَبَّابٍ: " لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَيْقَظَنَا، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَكُمْ ".
663 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ".
664 - وَكَانَ مَسْرُوقٌ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا.
665 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ: أَنَّ قَاسِمًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَعَرَّسُوا مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".

666 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَمَا يَسُرُّنِي بِهِمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " يَعْنِي الرُّخْصَةَ.

الصفحة 299