كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
مُتَبَادِرِينَ وَصَلَّى بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي ( طَرِيقِ ) بَنِي قُرَيْظَةَ خَوْفًا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِهَا الْمَعْهُودِ، وَلَمْ يُصَلِّهَا بَعْضُهُمْ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُعَنِّفْ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَكُلُّهُمْ غَيْرُ نَاسٍ وَلَا نَائِمٍ، وَقَدْ أَخَّرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ثُمَّ صَلَّاهَا، وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ. فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي وَقْتِهَا، وَلَا تُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا.
694 - وَدَلِيلٌ آخَرُ: وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا. قَالُوا: أَفَنُصَلِّيهَا مَعَهُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
695 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ يُوسُفُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا قَالُوا: نُصَلِّيهَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
696 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَبُو الْمُثَنَّى الْحِمْصِيُّ هُوَ الْأُمْلُوكِيُّ، ثِقَةٌ، رَوَى عَنْ عُتْبَةَ، وَأُبَيِّ ابْنِ أُمِّ حَرَامٍ، وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ.
الصفحة 304