كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)
858 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدِي وَفِيهِ الْحُجَّةُ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ".
859 - وَلَمْ يَخُصَّ وَادِيًا مِنْ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
860 - وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " مَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، إِذَا سَلِمَ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَةِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ نَاسِخٌ لِكُلِّ مَا خَالَفَهُ.
861 - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ بِغَيْرِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفَضَائِلُهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا النَّسْخُ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَتْرَى بِهِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يُبْتَزَّ شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ كَانَ يُزَادُ فِيهَا.
862 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا غَيْرَ نَبِيٍّ، ثُمَّ نَبَّأَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَصَارَ رَسُولًا نَبِيًّا، ثُمَّ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَوَعَدَهُ أَنْ يَبْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ فَضْلَهُ عَنْ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ ؟
الصفحة 335