كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

883 - وَتَقَدَّمَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ فِي اسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " وُجُوبُ تَرْتِيبِ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ إِذَا كَانَتْ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
884 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي إِسْقَاطِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي ذَلِكَ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، وَوُجُوهُ أَقْوَالِهِمْ، وَتَلْخِيصُ مَذَاهِبِهِمْ، كُلُّ هَذَا فِي هَذَا الْبَابِ مُجَوَّدٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هُنَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

الصفحة 341