كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

وَأَبُو الْفَرَجِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي الظُّهْرِ وَحْدَهَا أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَتُؤَخَّرَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَسَائِرُ الصَّلَوَاتِ تُصَلَّى فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا.
895 - قَالَ أَبُو الْفَرَجِ: أَخْتَارُ لَكَ لِجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أَوَّلَ أَوْقَاتِهَا إِلَّا الظُّهْرَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ".
896 - وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَحَكَى عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الظُّهْرَ تُصَلَّى إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ لِلْجَمَاعَةِ وَالْمُنْفَرِدِ، عَلَى مَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ.
897 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ مَعْنَى كِتَابِ عُمَرَ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ، وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَوْلَى بِهِ، وَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْوَقْتِ كُلِّهِ.

الصفحة 346