كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

984 - وَهَذَا مَا حَكَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ، وَفِي مُوَطَّئِهِ الَّذِي قُرِئَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ مَاتَ - النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَوَتِ الشَّمْسُ فِي حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ ; لِقَوْلِهِ فِيهِ: " فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا " وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.
985 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَكْرَهُ التَّطَوُّعَ نِصْفَ النَّهَارِ وَلَا أُحِبُّهُ، وَيَدُلُّ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَذَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
986 - وَمَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِمَرَاسِيلِ الثِّقَاتِ، وَرِجَالُ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ، وَأَحْسَبُهُ مَالَ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

الصفحة 368