كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

1001 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.
1002 - وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ فِي الصَّيْفِ، وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ.
1003 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ: تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. وَتَحْرُمُ: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا.
1004 - وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
1004 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ نِصْفَ النَّهَارِ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ ; لِحَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُمَا فِي ذَلِكَ.
1006 - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةً فَائِتَةً، وَلَا نَافِلَةً، وَلَا صَلَاةَ سُنَّةٍ، وَلَا عَلَى جِنَازَةٍ، لَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَلَا عِنْدَ اسْتِوَائِهَا إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي عَصْرِ يَوْمِهِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
1007 - وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِي عَنْ رَدِّهِ هَاهُنَا.
1008 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنَهَا نِصْفَ النَّهَارِ جَائِزٌ.

الصفحة 372