كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

1041 - هَذَا مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ.
1042 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ غَيْرَ أَلَّا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.
1043 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ.
1044 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ.
1045 - وَمَذْهَبُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ.
1046 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَوْهَمَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى بِهَا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا.

الصفحة 381