كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 1)

1086 - قَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّصِلًا مُسْنَدًا فِي " التَّمْهِيدِ " مِنْ طُرُقٍ شَتَّى.
1087 - رَوَى يَحْيَى وَجَمَاعَةٌ: " مَسَاجِدَنَا " وَرَوَتْ طَائِفَةٌ: " مَسْجِدَنَا " وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَ ( مَسَاجِدَنَا ) أَعَمُّ. وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنَ الْجِنْسِ فِي مَعْنَى الْجَمَاعَةِ، وَ ( مَسَاجِدَنَا ) تَفْسِيرُ ( مَسْجِدَنَا ).
1088 - وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ الْمُسْنَدَةِ: " فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا " وَفِي بَعْضِهَا " فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا، وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ ".
1089 - وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: "مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ أَوِ الْبَصَلَ أَوِ الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْآدَمِيُّونَ ".

الصفحة 391