كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1134 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَيْسَ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ غَسْلُ يَدِهِ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً، وَكَانَتْ بِحَضْرَةِ الْوُضُوءِ.
1135 - وَسَنُورِدُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ وُضُوءِ النَّائِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1136 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، فَالثَّلَاثُ فِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ أَكْمَلُ الْوُضُوءِ وَأَتَمُّهُ، وَمَا زَادَ فَهُوَ اعْتِدَاءٌ مَا لَمْ تَكُنِ الزِّيَادَةُ لِتَمَامِ نُقْصَانٍ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.

الصفحة 10