كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1137 - وَالْمَضْمَضَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَلَيْسَ إِدْخَالُ الْإِصْبَعِ وَدَلْكُ الْأَسْنَانِ بِهَا مِنَ الْمَضْمَضَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
1138 - وَحَسْبُ الْمُتَمَضْمِضِ أَخْذُ الْمَاءِ مِنَ الْيَدِ بِفِيهِ وَتَحْرِيكُهُ مُتَمَضْمِضًا بِهِ، وَطَرْحُهُ عَنْهُ. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَلَغَ غَايَةَ الْكَمَالِ.
1139 - وَأَمَّا الِاسْتِنْثَارُ فَهُوَ: دَفْعُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالِاسْتِنْشَاقُ: أَخْذُهُ بِرِيحِ الْأَنْفِ.
1140 - وَهُمَا كَلِمَتَانِ مَرْوِيَّتَانِ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا، مُتَدَاخِلَتَانِ فِي الْمَعْنَى، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يُعَبِّرُونَ بِالْوَاحِدَةِ عَنِ الْأُخْرَى.
1141 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ الْوَارِدَةَ بِهِمَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
1142 - فَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِهِمَا فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْثَارُ سُنَّةٌ لَا فَرِيضَةٌ، لَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ.
1143 - وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
1144 - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
1145 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَتَادَةَ.

الصفحة 11