كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْهِرَّ كَالْكَلْبِ يُغْسَلُ مِنْهُ الْإِنَاءُ سَبْعًا، وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.
1638 - وَرَوَى أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ.
1639 - وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَأَى فِي فَمِهِ نَجَاسَةً لِيَصِحَّ مَخْرَجُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
1640 - وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْهِرِّ: أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
1641 - وَأَمَّا التَّابِعُونَ ؛ فَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِإِرَاقَةٍ مَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ، وَغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْهُ.
1642 - وَسَائِرُ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، يَقُولُونَ فِي الْهِرِّ: إِنَّهُ طَاهِرٌ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهِ.
1643 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْهِرِّ.
1644 - قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَقَالَا: تَوَضَّأْ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ غَيْرَهُ.
الصفحة 117