كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1667 - وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَطْرَحْهُ " وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ فَلْيَمْقُلْهُ، وَالْمَعْنَى سَوَاءٌ.
1668 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
1669 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الذُّبَابَ مَعَ ضَعْفِ خَلْقِهِ إِذَا غُمِسَ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ مَاتَ فِيهِ.
1670 - قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ، يَعْنِي بِالنَّفْسِ الدَّمَ.
1671 - وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ فِي أَكْلِ دُودِ التِّينِ، وَمَا فِي الطَّعَامِ مِنَ السُّوسِ، وَفِرَاخِ النَّحْلِ. وَاسْتَجَازُوا ذَلِكَ لِعَدَمِ النَّجَاسَةِ فِيهِ.
الصفحة 123