كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1678 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي أَقُولُ إِنَّ مَا لَا دَمَ لَهُ وَلَا دَمَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يَعِيشُ مِنَ الدَّمِ فَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ الذُّبَابِ، وَأَمَّا مَا ظَهَرَ فِيهِ الدَّمُ فَهُوَ نَجِسٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا أَوْضَحْنَا مِنْ أُصُولِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَاءِ، وَفِي قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ.
1679 - وَأَمَّا الْمَاءُ فَقَلِيلُ النَّجَاسَةِ يُفْسِدُهُ، وَلَيْسَ كَالْمَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا مُطَهِّرًا طَاهِرًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
45 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ ! هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ ! لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.
1680 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
1681 - وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا نَجَاسَةَ فِيهِ.
1682 - وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ فِيمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ يَجِبُ إِنْكَارُهُ وَالِاحْتِجَاجُ عَلَيْهِ.
1863 - وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا رَدَّ عُمَرُ عَلَى عَمْرٍو قَوْلَهُ أَنَّهُ فِي سَعَةٍ مِنْ تَرْكِ السُّؤَالِ.

الصفحة 125