كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةٌ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا أَوْ تَطَهَّرْنَا ؟ قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ أَطْيَبُ مِنْهَا ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: فَهَذِهِ بِهَذِهِ ".
1716 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ أَيْضًا.
1717 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِخُفَّيْهِ أَوْ نَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَالتُّرَابُ لَهَا طَهُورٌ ".
1718 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لَا يَثْبُتُ، اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَعَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اخْتِلَافًا لَا يَسْقُطُ بِهِ الِاحْتِجَاجُ.
1719 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ".
الصفحة 134