كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1726 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ، مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
1727 - وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ نَوْمٍ، يَعْنِي ثَقِيلًا.
1728 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَمَا فِيهِ لِمَالِكٍ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا الْقَيْءَ وَالْقَلْسَ، فَنَذْكُرُهُ هُنَا بِمَا فِيهِ مِنَ التَّنَازُعِ.
1729 - أَمَّا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا فَلَا وُضُوءَ فِي الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
1730 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: فِي الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ كُلِّهِ الْوُضُوءُ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ إِلَّا الْبَلْغَمَ.
1731 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَفِي الْبَلْغَمِ أَيْضًا إِذَا مَلَأَ الْفَمَ.
1732 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَزُفَرَ: فِي قَلِيلِ الْقَلْسِ وَالْقَيْءِ وَكَثِيرِهِ الْوُضُوءُ إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ.
1733 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا وُضُوءَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَوْفِ إِلَى الْفَمِ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الطَّعَامَ، فَإِنَّ فِي قَلِيلِهِ الْوُضُوءَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ: فِي الْقَيْءِ الْوُضُوءُ.

الصفحة 136