كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
أَحَدٌ عَنْ هَذَا وَهُنَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَرْسَلَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: " جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَنَاوَلْتُهُ لَحْمًا أَوْ كَتِفًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ".
1786 - وَمِمَّنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو أُمَامَةَ.
1787 - وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
1788 - إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَطَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ خَاصَّةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
1789 - وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي شَيْءٍ مَسَّتْهُ النَّارُ غَيْرَ لَحْمِ الْجَزُورِ.
1790 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
1791 - وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَيْنِ فِي التَّمْهِيدِ.
1792 - وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ: إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ: زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
الصفحة 150