كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1823 - وَهُمَا حَدِيثَانِ عِنْدَ هِشَامٍ، قَدْ أَوْضَحْنَا عِلَلَهُمَا، فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَأَمَّلَهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
1824 - وَأَمَّا غَيْرُ هِشَامٍ فَرَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرَظٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
1825 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
1826 - وَأَمَّا ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَا مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ.
1827 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُعَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَنَّهُ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ".
1828 - وَأَمَّا الِاسْتِطَابَةُ فَهِيَ إِزَالَةُ الْأَذَى عَنِ الْمَخْرَجِ بِالْحِجَارَةِ أَوْ بِالْمَاءِ.
1829 - يُقَالُ فِيهِ: اسْتَطَابَ الرَّجُلُ، وَأَطَابَ: إِذَا اسْتَنْجَى.
1830 - وَيُقَالُ: رَجُلٌ مُطَيَّبٌ، إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.
الصفحة 157