كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1982 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بِوَاضِحٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْحُجَّةِ.
1983 - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ الصُّنَابِحِيِّ هَذَا مُسْنَدًا مِنْ وُجُوهٍ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
1984 - وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرْضُ الْوُضُوءِ وَسُنَّتُهُ مَجِيئًا وَاحِدًا فِي حَطِّ الْخَطَايَا وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرِّ الْمُؤْمِنِ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ

الصفحة 191