كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
2115 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ شَهَادَةِ الصَّغِيرِ إِذَا أَدَّاهَا كَبِيرًا، وَفِي مَعْنَاهَا جَوَازُ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ إِذَا أَدَّاهَا تَائِبًا صَالِحًا، وَشَهَادَةِ الْكَافِرِ إِذَا أَدَّاهَا مُسْلِمًا.
2116 - وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ مُسْتَوْعَبًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ.
2117 - وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ، فَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، وَحَدِيثِ بِلَالٍ، وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ، وَكُلُّهَا مَعْلُومَةٌ.
الصفحة 217