كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1212 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
1213 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ كَقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ.
1214 - وَأَمَّا إِدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغُسْلِ فَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.
1215 - إِلَّا زُفَرَ، فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الْمَرَافِقِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ.
1216 - فَمَنْ أَوْجَبَ غَسْلَهَا حَمَلَ قَوْلَهُ: "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ " [ الْمَائِدَةِ: 6 ] عَلَى أَنَّ " إِلَى " هَاهُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَوْ بِمَعْنَى مَعَ، فَتَقْدِيرُ قَوْلِهِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ: وَأَيْدِيَكُمْ وَالْمَرَافِقَ أَوْ مَعَ الْمَرَافِقِ.

الصفحة 23