كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِقَوْلِهِ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
2220 - وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ: " بِالْمَدِينَةِ " غَيْرُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَهُوَ ثِقَةٌ فَاضِلٌ، إِلَّا أَنَّهُ خُولِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَسَائِرِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ لَا يَقُولُ فِيهِ: " بِالْمَدِينَةِ ".
2221 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: السُّبَاطَةُ: الْمَزْبَلَةُ، وَالْمَزَابِلُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَضَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2222 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ وَضَّاحٍ: الْمَزَابِلُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَضَرِ تَحَكُّمٌ مِنْهُ.
2223 - وَمُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَادِيَةِ فِي الْحَضَرِ، وَمَنْ مَرَّ بِالْبَادِيَةِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الْبَوْلُ عَلَيْهَا.
2224 - وَأَظُنُّ ابْنَ وَضَّاحٍ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ الِاحْتِجَاجَ لِرِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُهَذَّبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 245