كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
2302 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ ابْنُ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا فِي الْوَقْتِ.
2303 - وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْوَقْتِ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ.
2304 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنَ نَافِعٍ، فَإِنَّهُ رَأَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ.
2305 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: فَمَنْ مَسَحَ بُطُونَهُمَا دُونَ ظُهُورِهِمَا، يَعْنُونَ أَسْفَلَهُمَا دُونَ أَعْلَاهُمَا، أَعَادَ أَبَدًا، إِلَّا أَشْهَبَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا فِي الْوَقْتِ.
2306 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ دُونَ ظَهْرِهِ.
2307 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ نَصَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ، وَيُجْزِئُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَطْ.
2308 - وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُقَصِّرَ أَحَدٌ عَنْ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَابْنِ شِهَابٍ.
2309 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ خُفَّيْهِ وَبُطُونَهُمَا.
2310 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
الصفحة 260